السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام بعد طول غياب وانشغال : ) معروف عند المسلمين أن من شروط الستر الأساسية للجنسين أن لا تحدد الملابس شيئاً من حجم الأعضاء الواجب سترها وأن لا تشف شيئا منها. لذا اتفق العلماء على تحريم تلك الملابس وأن لبس الضيق أمام غير الزوج حرام على المرأة الحرة. وحرام على الأمة (المملوكة) عند غير مالكها ملك يمين. وكذلك حرام على الرجل عند غير زوجته وملك يمينه لبس الضيق فيما بين السرة والركبة لأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. * قال الشيخ صالح الفوزان: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ، لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها . وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه . " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 ) * وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب فتاوى نسائية ص (44) : لبس الملابس الضيّقة التي تبيّن مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد . رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس – يعني ظلماً وعدواناً – ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ) فقد فُسِّر قوله : " كاسيات عاريات " بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، و فُسِّر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، و فُسِّر بأن يلبس ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة . وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعني من الجنابة - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما ، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء. فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فتاوى نسائية ص (44) . * وهذه فتوى للشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله من الموقع الرسمي له: إذا كان الثوب ضيقاً تبدي حجم أعضائها وعورتها فهذا لا يجوز، إما إذا كان وسطاً يستر بدنها ولا يبين حجم أعضائها فلا بأس به، وكذلك لا بد أن يكون ساتراً صفيقاً لا يكون رقيقا؛ لأن الرقيق يبين العورة ويبين لون اللحم من الحمرة والبياض ونحو ذلك، فلا بد أن يكون صفيقاً ساتراً واسعاً بعض السعة ليس بضيق يبين حجم أليتها وفرجها ونحو ذلك، بل يكون وسطاً في الأمور، لا واسعاً ولا ضيقاً، ويكون صفيقاً لا رقيقاً. ساتراً للبدن، والله أعلم.