1- الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عمّا مفسدته خالصة أو راجحة . 2- الوسائل لها أحكام المقاصد فما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وطريق الحرام والمكروه تابعة لها . 3 - المشقة تجلبُ التيسير . 4 -الشريعة مبنية على أصلين ، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذان الأصلان شرطٌ لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو باطن كأعمال القلوب . 5- الأصل في العبادات الحظر فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله . والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسولُه . 6 – الأصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك . 7 – إذا تزاحمت المصالح قُدّم الأعلى منها . فيُقدم الواجبُ على المستحب . والراجح من الأمرين على المرجوح وإذا تزاحمت المفاسدُ واضطُر إلى واحدٍ منها قدّم الأخف منها . 8 – من عجز عن فعل جميع المأمور به فَعلَ ما يقدر عليه . ........... منقولة .