المادة الأولي : لا يجوز فتح أي مكتب عقاري مالم يكن مسجلا بالسجل التجاري ويشترط لذلك. أ- أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديرة المسؤول سعودي الجنسية . ب- أن يكون كل من صاحب المكتب ومديرة المسؤول أن وجد حسن السيرة ولم يسبق أدانته فيما يخل بالشرف والأمانة . ج- ألا يكون مالكه أو مديرة المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه. د- أن لا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر . المادة الثانية : لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري . المادة الثالثة : في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب . المادة الرابعة : لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع إي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط إلا تكون الملكية محل منازعة ، ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك . المادة الخامسة : أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد . ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى . المادة السادسة : لا يجوز التصرف في الأموال التي يستلمها المكتب العقاري من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي أستلمها من أجلها . المادة السابعة : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية : الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال . قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة . إلغاء ترخيص المكتب نهائيا. ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما . المادة الثامنة : على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها . المادة التاسعة : يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة . المادة العاشرة : تنشر هذه اللائحة بالجريد ة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها . __________________ -------------------------------------------------------------------------------- طايب ليه ما يضيفون شروط جديده عشان يطلعو الكثير من المكاتب برى السوق ويرخص العقار 1-المكتب الي مايسجل على الاقل ثلاث مكاتبات مبايعه خلال اسبوع ينذر والمره القادمه يغلق نهائيا 2-ان لايكون صاحب المكتب موظف في الدوله ومسجل اسمه في مصلحه المعاشات والتقاعد او التامينات 3-ان لاتقل المساحه الاجماليه للمكتب عن 20 متر مربع 4-ان يكون المكتب على شارع تجاري ويمنع داخل الاحياء السكنيه ماعدى المخططات الجديده بمكاتب مؤقته