حياكم الله في موقع مستعمل.
قد لا يعرف البعض هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يملك سيارة أم لا، وما حكم الزكاة لشخص يملك سيارة، وهو ما سنتحدث حوله في هذا النقاش.
والزكاة هي ركن من أركان الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بدفعها من أموالهم وممتلكاتهم سنوياً، ويتم دفعها للفقراء والمستحقين.
من المعروف أن الزكاة وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، على أنها الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس التي بني عليها الإسلام.
وبخصوص الزكاة لشخص لديه سيارة، فيرى بعض العلماء أنه يجوز إعطاء زكاة المال للشخص الذي لا يستطيع أن يكفي ويلبي مصروفات واحتياجات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.
للزكاة في الإسلام شروطا يجب توافرها، ويوضحها مستعمل فيما يأتي:
البلوغ:
بحسب قول الجمهور فلا تجب الزكاة على الصبي، ولكنها تجب في ماله، حيث يخرجها وليه عنه.
العقل:
حيث لا تجب الزكاة على الشخص المجنون، لكن يخرجها وليه عنه.
بلوغ النصاب:
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، والفضة 200 درهم، والزروع والثمار خمسة أوسقٍ؛ أي بمقدار 653 كيلو، ونصاب الغنم يبدأ من 40 شاة، والإبل عند 5، والبقر عند 30.
خلو مال الزكاة من الدين
ويرى المالكية ذلك باستثناء النقدين، فيما يرى الحنابلة خلوه في جميع الأموال، والشافعية فلا يشترطون هذا الشرط.
لا تسقط الزكاة بسبب الدين في حالتين:
تصبح زكاة المال واجبة على مال كل مسلم من ذكر وأنثى الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وكذلك بلوغ النصاب الذي تم تحديده في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-.
أولا: النية
يشترط النية ومحلها القلب، وتعني الإخلاص عند إخراج الزكاة لأنها من الأعمال القلبية، وهذا الشرط باتفاق الفقهاء.
وشرعت النية للتفريق بينها وبين الصدقة النافلة، خلافاً للحنفية الذين يرون سقوطها؛ لأن الواجب بها التصدق دون التعيين فتكون كالديون.
ثانيا: التمليك
حيث تصرف الزكاة إلى الأشخاص المستحقين، ولا يجوز إعطاؤها للمجنون أو الصبي عند الحنفية.
يتم إخراج زكاة الأوراق النقدية كالذهب والفضة، وعروض التجارة، ويخرج منها ربع العشر، بتقسيم الشخص لما معه من نقود على 40، فإذا إذا بلغت النصاب، ويخرج منها الزكاة بِقيمة ربع العشر، أي 2.5%.
فإذا كان المسلم يملك 40 ألفاً؛ يقسمها على العدد أربعين، فيكون الناتج هو 1,000 وهو مِقدار الزكاة الواجبة.
أو يقوم الشخص بتقسيم المال على 10، ويقسم الناتج على 4، والناتج هو مِقدار الزكاةِ الواجبة، أو يقوم بِضرب 2.5% بجميع ماله، ثُمّ يقسم الناتج على 100، والناتج يكون هو مِقدار الزكاة الواجبة.
كان قد أجاب الشيخ عبد الله المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على استفسار حوا حكم إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه، وكذلك حكم الزكاة لإصلاح سيارة شخص.
ويقول المطلق: "يجوز للمسلم أن يعطي سيارة للشخص الذي تعطلت سيارته لإصلاحها، فهذه من حاجات الفقير مثلها مثل حاجة الفقير للعلاج، فيجوز للإنسان أن يدفع زكاته لعلاج بيت الفقير وإصلاح سيارة الفقير، وغيرها من تلبية احتياجات الشخص المحتاج، كونه مستحقا".