http://www.alriyadh.com/1536189
....
......وقرر مجلس الوزراء ما يلي:
عدم منح العلاوة السنوية في العام (1438ه)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
إلغاء وإيقاف البدلات والمكافآت والمزايا المالية لبعض الفئات.
تكون مكافآة ساعات العمل الإضافي 25% من الراتب و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.
-لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوماً) في السنة.
يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
-تشكيل لجنة لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل.
-تشكل لجنة لاقتراح ضوابط صرف علاوة مكافحة الإرهاب.
يستحق الموظف إجازة عادية مدتها (36) يوماً عن كل (سنة) براتب كامل ويجوز صرف راتبها مقدماً.
يجب أن يتمتع الموظف بإجازته خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وإذا لم يتقدم بطلب إجازته سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.......
أمر ملكي بتخفيض راتب الوزير بنسبة 20% وعضو «الشورى» بنسبة 15 %
http://www.alriyadh.com/1536098