حكم بيع القطط

قبل 11 سنة

بسم الله الرحمن الرحيم
في الاونه الاخير وخاصتا في هذا الموقع موقع مستعمل الذي اكن له بكل احترام وتقدير ومحبه
ومن هذا المنطلق
كثرة مواضيع بيع القطط ومن واجبي كا مسلم محب لكل اخ واخت في هذا الموقع والمنتدى باني اقدم النصيحه لهم
وابين لهم احكام بيع القطط من مختلف المشايخ

راجيا قبول نصيحتي
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
الدين الصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسليمين وعامتهم )) رواه الترمذي
==============================================
الحمد لله من موقع اسلام اون لاين

ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه .

والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه .

روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .

وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود .

قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى .

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى .

وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى .

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .

وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) :

" لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى .

والله أعلم .
=====================================
الشيخ عثمان الخميس
يوتيوب

=====================================
وارجوا ان تعم الفائده

حكم بيع القطط
عندك أي منتج؟
الكل: 7

الله يجزاك خير
فعلاً انا سألت وبحثت عن بيع القطط لايجوز بيعها
وفعلاً كثرت مواضيع بيع القطط في كثير من المنتديات
الله المستعان بعضهم يعلم انه لا يجوز بيعها ولكن ,,

اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك

عضو قديم رقم 332898
قبل 11 سنة و6 أشهر
2

جزاكم الله خير ،،

الله بجزاك خير اخوي .... وماقول الا يوفقك اخوي
و اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك

طيب والشراء ؟؟
صارلي فترة أدور قطة جميلة و نظيفة و مولودة ومتربية في بيئة نظيفة و هذا للأسف لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء من بائعي القطط ..

الله يجزاكم عنا الف خير
وفعلا مصيبتنا نتبع اهواء النفس
اخوي طلال من ترك شي لله عوضه باحسن منه
صدقني ولله هذا الشي من واقع تجربه

عضو قديم رقم 159117
قبل 11 سنة و6 أشهر
6

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال الفقهاء : إنه يجوز بيع الهر ، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر ، ولهذا اختلف العلماء في ذلك.
فمنهم من أجازه ، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه ؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرا مربى ينتفع به ، فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعا " انتهى .
وعليه فان جمهور العلماء يرى انه لا حرج في بيع القطط والقول بالتحريم قول الظاهرية فقط
وعليه فان هذه المسئله والله اعلم من المسائل الخلافية التي لا إنكار فيها على المخالف

بسم الله الرحم الرحيم
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ رﺳﻮل ﷲ
ردا على الاخ mshakal
وهذي فتوه من دار الافتاء
لا ﺣﺮج ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﻘﻄﻂ الأھﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻮﺣﺸﯿﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ، ﻟﻌﺪم اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻨﮫ، والأﺻﻞ اﻟﺠﻮاز، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮل الإﻣﺎم
اﻟﻨﻮوي رﺣﻤﮫ ﷲ: "ﺑﯿﻊ اﻟﮭﺮة الأھﻠﯿﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻼ ﺧﻼف ﻋﻨﺪﻧﺎ... وﺑﮫ ﻗﺎل ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء... واﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﮫ ﺑﺤﺪﯾﺚ أﺑﻲ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻗﺎل:
(ﺳﺄﻟﺖ ﺟﺎﺑًﺮا ﻋﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﻜﻠﺐ واﻟﺴﻨﻮر؟ ﻓﻘﺎل: زﺟﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ) رواه ﻣﺴﻠﻢ. واﺣﺘﺞ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺄﻧﮫ طﺎھﺮ
ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ، وُوِﺟَﺪ ﻓﯿﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮوط اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎر ﻓﺠﺎز ﺑﯿﻌﮫ، ﻛﺎﻟﺤﻤﺎر واﻟﺒﻐﻞ.
واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ وﺟﮭﯿﻦ:
أﺣﺪھﻤﺎ: أن اﻟﻤﺮاد اﻟﮭﺮة اﻟﻮﺣﺸﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺼﺢ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﻟﻌﺪم الاﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺎ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ: أن اﻟﻤﺮاد ﻧﮭﻲ ﺗﻨﺰﯾﮫ، واﻟﻤﺮاد اﻟﻨﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة ﺑﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﻨﺎس ﻓﯿﮫ، وﯾﺘﻌﺎوزوﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة" اﻧﺘﮭﻰ ﻣﻦ "اﻟﻤﺠﻤﻮع" (9/
.(229
وﻟﻜﻦ إذا ﺻﺎر ﺑﯿﻊ اﻟﻘﻄﻂ ﺳﻮﻗًﺎ ﺗﺮﻓﯿًّﺎ ﺗُﻨﻔﻖ ﻓﯿﮫ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﯿﺮ، وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﯿﮫ ﺷﺮﻛﺎت الإﺳﺮاف واﻟﺒﺬخ، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان، ﻓﺬﻟﻚ لا ﯾُﻘﺮه ﺷﺮع ولا ُﺧﻠﻖ؛ أن ﯾﻤﻮت اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺠﻮع ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻔﻘﺮ، وﺗُﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺂلاف اﻟﺪﻧﺎﻧﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ، وﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﯾﻘﻮل: (ﺛُﱠﻢ ﻟَﺘُْﺴﺄَﻟُﱠﻦ ﯾَْﻮَﻣﺌٍِﺬ َﻋِﻦ اﻟﻨﱠِﻌﯿِﻢ) اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ/8. وﷲ أﻋﻠﻢ
هل في القطط المباعه اي نفع الان هل هي تاكل من حشرات الارض حتى نقول انتفاع على العكس تماما حيث انك تشتريها بسعر غالي فوق الاف ريال وتصرف عليها من الاكل و ادواتها مالله اعلم هل هذي منفعه
الله جعل لنا عقل نميز به فقد اجابوا العلماء وياعزيزي اذا المساله فيها خلاف فا تركه اسلم

أضف رداً جديداً..