ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيراً وينمي خيراً). وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضي الله عنها -: لم أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل لامرأته والمرآة زوجها). ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين ، ولا يكون فيه خداع ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين كأن يقول أمير الجيش نحن راحلون غداً إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن سنتوجه إلى الجهة الفلانية، ليعمي الخبر عن العدو حتى يفجأهم على غرة إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا ودعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا، وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فالمقصود أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ، ولكن فيه مصلحة للمسلمين لا بأس به في الحرب. وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بالكذب الذي لا يضر أحداً من الناس، ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم عيال القبيلة الأخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون بالإصلاح معكم، ثم يذهب إلى الأخرى فيقول مثل ذلك، ولو ما سمع منهم هذا، حتى يجمع بينهما ، وحتى يصلح بينهما، وحتى يزيل الشحناء التي بينهما، وهكذا بين جماعتين، أو أسرتين ، أو شخصين، يكذب كذباً لا يضر أحداً من الناس، ولكنه ينفع هؤلاء، ويسبب زوال الشحناء هذا هو الإصلاح بين الناس. وأما الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع ، إذا كان الكذب لا يضر أحداً غيرهما ، إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك، كأن تقول: سوف أفعل كذا، وسوف لا أعصيك أبداً، وسوف أشتري هذا الشيء، وسوف أعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك، شيء يتعلق بهما، لإرضائها سوف أشتري لك كذا وكذا، وسوف أفعل كذا وكذا، يتقرب إليها بأشياء ترضيها وتنفعها ، وتجمع بينهما ، وهي كذلك في أشياء تتعلق بهما خاصة ، ليس فيهما كذب على أحد من الناس.