تعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

قبل 8 سنوات

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160606/Con20160606842811.htm
....
....
فارس القحطاني (الرياض)
....
كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عوض الأسمري ل«عكاظ»، أن الحكومة أضافت فقرة جديدة لتعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والصادر عام 1428 وهي (عدم التعرض والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية لمفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكات المعلوماتية).
وبين أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي تقدم به عدد من أعضاء الشورى بموجب المادة 23 من نظام المجلس، يهدف لتعديل النظام الصادر عام 1428.
وقال «إن النظام القائم ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية، وجب العمل على تعديل عدد من مواده لمواكبة التطورات التي تشهدها ساحة التقنية والتواصل المعلوماتي»، وبين أن مشروع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، أجرى عليه أعضاء في الشورى تعديلات، وقبلت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عندما عرض عليها، كما عرض على المجلس، وأعيد للجنة النقل لوضعه بشكل نهائي ويعرض على المجلس في جلسة لاحقة.
وأوضح أن تعديل الحكومة على النظام تضمن تعديل بعض المواد وبعض التعريفات، وحول إلى لجنة الاتصالات التي شكلت لجنة من أعضائها القانونيين ذاتهم، باستثناء مقدمي مقترح التعديل، ووضعوا المقترح للنظام الأساسي عام 1428.
وأضاف الأسمري أن من أهم ما ورد في مقترحات مجلس الشورى وتعديلات الحكومة هي قضية التشهير والتي كان هناك توافق بين المجلس والحكومة حولها، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظاما مستقلا، وأضاف المقترح للمادة السادسة في النظام السابق (كلمة تهديد السلامة العامة، والإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة لسمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج لثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو الترويج للسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو إعادة إرسال معلومة أو استخدام وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام)، والوارد من الحكومة إضافة بعض الكلمات وهي (أو نشرة أو إرساله في المادة السادسة، وتعديل عبارة أجهزة الحاسب الآلي لتكون وسائل تقنية المعلومات).
وعدل المجلس في المادة السادسة (أو خدمة على أي من وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام)، كذلك عدل (أو تبادل المواد الإباحية، والشذوذ الجنسي، أو الانحراف الخلقي أو الدعارة)، كما أضافت الحكومة فقرتين جديدتين على المادة السادسة وهي (إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية عبر وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية)، (تشجيع الإجرام أو الحث عليه عبر وسائل التنقية المعلوماتية أو الشبكة المعلوماتية).
وتنص المادة السابعة على «أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم الآتية: التشهير (مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشرها على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو في أقرب مكان له، إن لم يكن في مكان إقامته أي صحيفة محلية فالحكم بما تراه المحكمة مناسبا، لكل من يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية)».
وكان نص الفقرة الأولى في النظام السابق هو (إنشاء موقع للمنظمات الإرهابية في الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشر وتسجيل في أي من تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو تمويلها أو لترويج لأفكارها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية) وأضاف المجلس (إنشاء موقع أو خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في النظام، للدعاية أو الأفكار أو المنظمات الإرهابية)، كما الفقرة الثانية من المادة السابعة نصها (الدخول غير المشروع للموقع الإلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طرق الشبكة المعلوماتية أو أحدى أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني) عدل من قبل المجلس (أو أي من وسائل الخدمات المعلوماتية، أو بث ما من شأنه تهديد السلامة العامة أو استخدام أي من الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام للتحريض أو الترويج لارتكاب لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة النافذة).
....
إ.ه

تعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
عندك أي منتج؟
عفواً.. لايوجد ردود.
أضف رداً جديداً..