سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم لا اله الا الله* لا اله الا الله* لا اله الا الله * لا اله الا الله* لا اله الا الله سبحان الله ولاحول ولا قوة الا بالله لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ـ باب النفقة على العيالـ ***********باب النفقة على العيال قال الله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:233] ، وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا)[الطلاق:7]، وقال تعالى ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سـبأ:39] . 5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة )) متفق عليه (108) . الـشـرح قال المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال . العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك ، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال الله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى ) [النساء: 36] . فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته ، وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . وقوله : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ) يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده ، وإن نزلوا . لكن يشترط لذلك شروط : الشرط الأول : أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق ، لقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا) أي : إلا ما أعطاها ، ( آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [الطلاق: 7] . الشرط الثاني : أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛ لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . الشرط الثالث : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [البقرة:233]، فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق . فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن كان قادراً على بعض الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [البقرة: 233] . ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: من الآية233] ، والآية الثانية : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)[الطلاق:7]، والآية الثالثة قوله تعالى:(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سـبأ: 39] . فقوله : ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل ( فَهُوَ يُخْلِفُه) أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين . * * * 1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك )) رواه مسلم(104) . 2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له : أبو عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله )) رواه مسلم (105) . 3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أتفق عليهم ، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟ فقال:(( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم )) متفق عليه (106) 4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ، حتى ما تجعل في فيَ امرأتك )) متفق عليه (107) . 5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة )) متفق عليه (108) . 6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )) حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره . ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال : (( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته )) (110). 7/295 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال (( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً )) متفق عليه (111) . 8/296 ـ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله )) رواه البخاري (112) . الـشـرح هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في باب النفقة على الأهل ، كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الإنفاق على الأهل ، وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله ، وأفضل من الإنفاق في الرقاب ، وأفضل من الإنفاق على المساكين ؛ وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم ، وأوجب عليك نفقتهم ، فالإنفاق عليهم فرض عين ، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية ، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع ، والفرض أفضل من التطوع ؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي : (( ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه )) (113) . لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب ، فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب ، يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله ، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه ؛ كقضاء الدين مثلاً ، تجده مديناً يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ، ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب ، وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة ، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه ، ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرفاً و لا مقطراً ، فتخرج عن سبيل الاعتدال ؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ) [الفرقان:67] . يعني لا إقتار ولا إسراف ، بل قواماً ، ولم يقل بين ذلك فقط ، بل بين ذلك قواماً ، قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط . على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته ، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير . وفي هذه الأحاديث أيضاً التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته ، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان ، فالإنسان يملك الأرقة مثلاً ، ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين ، (( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم )) ، واللفظ الثاني في غير مسلم : (( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )) وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه . ------------------------ منقول من موقع الشيخ محمد العثمين (104) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال . . . ، رقم ( 995 ) . (105) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال . . . ، رقم ( 994 ) . (106) رواه البخاري ، كتاب النفقات ، باب وعلى الوارث مثل ذلك ، رقم ( 5369 ) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ،رقم (1001). (107) رواه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد ، رقم ( 1295 ) ، ومسلم ، كتاب الوصية ، باب الوصية بالثلث ، رقم ( 1628 ) . (108) رواه البخاري ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء إن الأعمال بالنية . . . ، رقم ( 55 ) ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين . . . ، رقم (1002) . (109) رواه أبو داود ، كتاب الزكاة ، باب فضل في صلة الرحم ، رقم ( 1692 ) . (110) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال . . ، رقم ( 996 ) . (111) رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب قول الله تعالى : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ) ، رقـم ( 1442 ) ، ومسلم ، كتاب ، الزكاة ، باب في المنفق والممسك ، رقـم ( 1010 ) . (112) رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، رقم ( 1428 ) . (113) رواه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، رقم ( 6502 ) .