ذكر السرخسي الحنفي في المبسوط، أن ظاهر مذهب أبي حنيفة أن الإمام يتخير بين أن يصلبه حيا ، وبين أن يقتله ثم يصلبه ، لأنه ليس عليه مراعاة الترتيب في أجزاء حد واحد " انتهى . وقال بعض العلماء النظر في هذا إلى المصلحة ، فإذا رأى القاضي أن المصلحة أن يصلب قبل أن يقتل فعل . _____ منسوخ .