المادة الأولي :
لا يجوز فتح أي مكتب عقاري مالم يكن مسجلا بالسجل التجاري ويشترط لذلك.
أ- أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديرة المسؤول سعودي الجنسية .
ب- أن يكون كل من صاحب المكتب ومديرة المسؤول أن وجد حسن السيرة ولم يسبق أدانته فيما يخل بالشرف والأمانة .
ج- ألا يكون مالكه أو مديرة المسؤول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه.
د- أن لا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر .
المادة الثانية :
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري .
المادة الثالثة :
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب .
المادة الرابعة :
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع إي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط إلا تكون الملكية محل منازعة ، ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك .
المادة الخامسة :
أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .
ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى .
المادة السادسة :
لا يجوز التصرف في الأموال التي يستلمها المكتب العقاري من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي أستلمها من أجلها .
المادة السابعة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية :
الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال .
قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة .
إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
المادة الثامنة :
على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها .
المادة التاسعة :
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .
المادة العاشرة :
تنشر هذه اللائحة بالجريد ة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
__________________
--------------------------------------------------------------------------------
طايب ليه ما يضيفون شروط جديده عشان يطلعو الكثير من المكاتب برى السوق ويرخص العقار
1-المكتب الي مايسجل على الاقل ثلاث مكاتبات مبايعه خلال اسبوع ينذر والمره القادمه يغلق نهائيا
2-ان لايكون صاحب المكتب موظف في الدوله ومسجل اسمه في مصلحه المعاشات والتقاعد او التامينات
3-ان لاتقل المساحه الاجماليه للمكتب عن 20 متر مربع
4-ان يكون المكتب على شارع تجاري ويمنع داخل الاحياء السكنيه ماعدى المخططات الجديده بمكاتب مؤقته