نقلت بتصرف من موقع أهل الحديث طائفةً من آراء السادة العلماء: المخالفات المرورية هي من باب التعزير بالمال: وجماهير العلماء على عدم جواز التعزير بالمال بل حكاه بعض الفقهاء إجماعا (حاشية الدسوقي في الفقه المالكي 4/355) قال أبوحنيفة ومحمد لا يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال (فتح القدير 5/345) وقال مالك : لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسا (الطرق الحكمية 314)، وقال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا الأموال (سنن البيهقي 8/279) وعند الحنابلة لا يجوز التعزير بأخذ ماله (المغني 8/326) ومن أدلة هؤلاء : قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) حديث ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ) حديث ( لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ) سد ذريعة تسليط الظلمة على أموال الناس بدعوى التعزير التعزير بالمال فيه ظلم حيث تكون العقوبة محددة مثلا بمائة ريال أو دولار ، وهذا المبلغ يكون تافها بالنسبة للغني فلا يحدث له ردعا ، ويكون في غاية المشقة والحرج بالنسبة للفقير ، وقد يعجز عنه فيحبسونه ، ولا يحل حبس المعسر إذا عجز عن سداد ماعليه بسبب فقره ، وأيضا الحبس أكبر من الغرامة المالية فتتفاوت عقوبات الناس مع اتحاد ذنبهم القول الثاني : جواز التعزير بالمال ، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، وابن فرحون من المالكية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بحديث منع الزكاة ( فإنا آخذوها وشطر ماله ) وبحديث عمرو بن شعيب في الثمر المعلق ( ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ) وبحديث ( من وجدتموه يصيد فيه - أي في حرم المدينة - فخذوا سلبه ) رواه مسلم ، ولهم أدلة أخرى هذه أقواها وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأنها منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ..) وبأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة ولم يأخذوا شطر مالهم وإذا لم تكن منسوخة فيقتصر فيها على التعزير في المواضع المحددة التي وردت فيها النصوص وبالتعازير المحددة في النصوص ، ولا يقاس عليها