فلِمن ذهبت لحيته قصيرة أو طويلة أن يطالب الجاني بالدية كاملة 300000 ثلاثمائة ألف ريال سواء كان الجاني متعمداً أو مخطئاً ، وللمحكمة أن تعزّر الحلاق بما تراه رادعاً له ولأمثاله إلا إذا كان صاحبُ اللحية متواطئاً مع الحلاق في ارتكاب هذه الجريمة فإن كان مشتركاً معه فلا يجوز أن يعطيَ محلقَ اللحى شيئاً من النقود لأنه إن أعطاه أجرته وأعانه فسيكون هذا المال عِوضاً عن عمل محرم لا يجوز القيام به ولا إنفاق المال فيه ، و لا اكتساب المال من وراء هذا النشاط بالعمال أو بأجارات الصالونات ومحلات الحلاقة إلا إذا حصر الصالون نشاطه على حلق ما يجوز حلقه دون أن يمتهن هذا النوع من الإفساد .