اشترطت القواعد المنظمة لعمل بيع أو تأجير الوحدات على الخارطة، على عدم حصول المطور على ترخيص جديد لمشروع صغير أو متوسط، إلا بعد إتمام المشروع المرخص.
وألزمت القواعد التي سيجري الإعلان عنها رسميا الأسبوع المقبل، المطور بتخصيص حساب بنكي خاص بالمشروع، وتزويد لجنة البيع والتأجير على الخارطة برقم الحساب، فضلا عن تحصيل جميع دفعات المشترين في المشروع بالحساب المخصص، وتزويد اللجنة بنسخة من عقد الوحدة العقارية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مع المشتري.
وعلى المطور، تقديم تقرير ربع سنوي يحتوي كحد أدنى، على بيانات المشترين، وبيانات التواصل معهم، ونموذج التقرير المعتمد والمعد من قبَل الاستشاري الهندسي، مرفقا به تقارير تسلم الأعمال للمراحل المنجزة كافة، والدفعات التي تم إيداعها من المشترين حسب جدول الدفعات، وكشف الحساب البنكي.
وبحسب القواعد، فإنه على المطورين حفظ جميع الوثائق المالية الخاصة بالمشروع لعمليات الإيداع والصرف، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتستهدف هذه القواعد نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، سياحية، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، التي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
والمشاريع الصغيرة، هي ما لا تتجاوز مساحة البناء فيه خمسة آلاف متر مربع، أما المشاريع المتوسطة فهي المشاريع التي تزيد مساحة البناء فيها على خمسة آلاف متر مربع، ولا تتجاوز عشرة آلاف متر مربع.
وتهدف هذه القواعد، إلى وضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط.
وذلك علاوة على تحفيز شركات التطوير العقاري في تطوير المحافظات ومراكز المناطق العمرانية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري، وخفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة.
وفيما يتعلق بآلية الترخيص، فإنه يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا.
ويرفق بالنموذج، صورة من السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، شهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.
ويتضمن أيضا صورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع، وخطابا بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع مصدقا من الغرفة التجارية، لتراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع.
كما يجب إرفاق نموذج العقد مع المستفيد، مرفقا به "مشروع نظام جمعية الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، جدول الدفعات، بيان بأسعار وحدات المشروع وعددها ومساحاتها.
وبحسب القواعد، فإنه يجب تقديم أداة ضمان "سند لأمر" بمبلغ مليون ريال للمشاريع الصغيرة، ومبلغ ثلاثة ملايين ريال للمشاريع المتو سطة.
وإذا كان المطور لا يملك أرض المشروع، فيشترط تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، على أن تتضمن "موافقة المالك على تهميش صك أرض المشروع لمصلحة اللجنة، بيان بمسؤولية المطور والمالك والتزامهم على وجه التضامن أمام المستفيدين، تمكين المطور من إنشاء الوحدات العقارية".
وذلك إضافة إلى التزام المالك بتوقيع العقود مع المستفيدين، وإفراغ الصكوك بأسمائهم، أو تفويض المطور بذلك، والتزام المالك بعدم إنشاء أي تصرفات من شأنها الإضرار بحقوق المستفيدين، بما في ذلك فسخ الاتفاقية مع المطور، إلا بعد موافقة اللجنة".
....
http://www.aleqt.com/2019/03/15/article_1560986.html