ما هي شروط الصندوق حيال التأمين؟
• يطلب الصندوق من المقترض بموجب اتفاقية القرض الحصول على وثيقة تأمين ضد الحريق والأضرار من شركة تأمين معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي بالقيمة الدفترية لأصول المشروع على أقل تقدير ، على أن تتضمن وثيقة التأمين أن الصندوق هو جهة مستفيدة من التأمين مع إدراج شرطين نصهما كما يلي:
أن يرد ذكر اسم صندوق التنمية الصناعية السعودي كمستفيد أول من أي حصيلة واجبة الدفع بموجب وثيقة التأمين.
أن تتعهد شركة التأمين بإخطار الصندوق قبل إجراء أي تغيير في البنود أو الشروط الواردة في الوثيقة أو برغبتها في إنهاء أو عدم تجديد الوثيقة وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من القيام بذلك.
للتواصل: عبد الرحمن عبدالفتاح 0542126179