أرجو من الإخوة أصحاب الاختصاص إفادتى حول هذا السؤال:
في حال نزع ملكية عقار وتعويض المالك هل يستحق المستثمر للعقار جزء من التعويض؟
الحيثيات:
1- المستثمر استأجر العقار لمدة عشر سنوات وأجرى عليه تعديلات جوهرية لينتفع به.
2- بعد 5 سنوات من العقد تم اخلاء المنطقة وبدأت اللجان في التثمين.
3- ما مدى أحقية المستثمر في المطالبة بحصة من التعويض خاصة وأن التعديلات التي أجراها رفعت من قيمة العقار؟
4- ما الإجراء إذا كانت الإجابة بنعم؟
شكرا للجميع
حسب العقد المبرم بينهم
ما فيه احد كان يعرف انه فيه نزع ملكية لا المالك ولا المستثمر
دخلت اكثر من قضية في العقار
القضاة يطبقون الموجود بالعقد حرف بحرف
الله يعطيك العافية، ننتظر مشورة أخرى
لايحق له لانه لم يذكر بالعقد في حاله حصول نزع للعقار
المؤجر يحق للمستثمر جزء من التعويض المقدر به
عوضاً عما قام به من تعديلات في العقار لصالح استثماره
(لا ضرر ولا ضرار) أين تذهب؟ أين تذهب خسارة المستثمر ؟
(( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى))
تخيل حتى لو وعدك ولم يبرمها في العقد
يقول احد القضاة اذا لم يذكرها في العقد فلايلزمه شي
والوعد اذا أوفى يؤجر وإذا لم يوفي يوثم
مع ان قضاة الثمانينات ينظرون للوعد انه يزن وزن العقد
شقق دوم مثلا