يجب ألا تزيد كمية الماء في غسل الجنابة عن الصاع حوالي اللترين . ذكر بعض المشائخ أن الزيادة عن الصاع من البدع غير المخرجة من الإسلام . وهي بدع ذات مستويات متفاوتة في الإثم والمؤاخذة . ليست من القسم الآخر من البدع ؛ البدع الشركية المخرجة من الملة كعبادة بعض الأموات وبعض الأموال والردة من أجلها . -------- توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم بمد والمد ربع صاع حوالي 500 جرام . --- هناك عدو من الشياطين يعلم بأن الله لا يحب المسرفين فتخصص هذا النوع من الشيطانين لإيقاع الناس في الإسراف وهذا النوع من الإنحراف . من أشهر وسائله وأكثرها وجودا بين المسلمين الوسوسة في الوضوء وأثناء غسل الجنابة .