التورق الاسلامى ...!!

10 Years ago

عقدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في منتصف شهر مايو الماضي ندوة عن التورق تحت إشراف كرسي الشيخ محمد بن راشد لدراسات المصرفية الإسلامية، حضرها كوكبة من العلماء والمشايخ وأساتذة الجامعة والمختصين بالمصرفية الإسلامية، وقد ألقى خلالها الدكتور عبد الرحمن يسرى أحمدأستاذ الاقتصاد، جامعة الإسكندرية والأستاذ الزائر بجامعة الإمام محاضرة بعنوان "التورق..مفهومه وممارساته والآثار الاقتصادية المترتبة على ترويجه من خلال بنوك إسلامية" وأدارها الدكتور محمد السحيباني، حيث تضمنت المحاضرة عرض شامل عن ماهية التورق وممارساته وآثاره في البنوك الإسلامية، فقال :

التورق بدأ في المملكة العربية السعودية في بعض البنوك والخليج منذ 1421ه أي منذ عشر سنوات، واختلف في ممارساته كثيرا فصدرت بعض الفتاوى التي تقول إنه جائز وفتاوى أخرى تقول إنه غير جائز، ثم انتهى الأمر في الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في أبريل 2009 م على أنه غير جائز شرعا وشددوا على ذلك ووجهوا نداء إلى البنوك كافة التي تتعامل مع ذلك أن تتوقف عن هذه الممارسات.

والتورق مشتق من الورق (بكسر الراء) والتورق معناه إذن طلب الفضة والفضة كانت نقودا ولذلك يمكن أن نعبر عنه من الناحية الاقتصادية بأنه طلب النقود بمعنى طلب السيولة. هذا هو المعنى العام له في المصادر الفقهية القديمة بطريق شراء وبيع السلعة. والخلافات كلها التي دارت حول التورق كانت بسبب اختلاف ممارساته. بمعنى قد تكون الممارسة بمجرد أن يأتي شخص طالبا للسيولة فيعرض على شخص آخر أن يشتري منه سلعة بالنسيئة ثم يقوم هو ببيع هذه السلعة بعد ذلك بثمن حاضر ليس للشخص الذي اشتراها منه. وهذا أعتقد أنه تورق مسموح به، حيث إنني اشتريت من شخص سلعة بالنسيئة ثم قمت وذهبت إلى السوق لبيعها وأخذت مقابلها نقودا.

هناك حالة أخرى أيضا تناولها الفقهاء قديما هي شخص يشتري سلعة بالنسيئة ثم يعهد إلى الشخص نفسه الذي اشتراها منه أن يبيعها له في السوق، فباعها له. فحينما عرضت هذه الحالة على أهل العلم من أبناء الصحابة، فقالوا له: هل بعت هذه السلعة وكانت هذه السلعة من مالك أنت؟ فقال: لهم نعم. قالوا فخذ مالك فقط ولا تأخذ زيادة عنه لمجرد الوساطة والوساطة هنا هي الدور الذي تقوم به البنوك الذي يسمى الوساطة.

والحالة الثالثة التي تقترب من العينة بل هي بيع العينة نفسه.

وهناك تداخل واضح بين مفهوم كل من التورق والعينة في معاجم اللغة والمصادر الفقهية . العينة سميت بذلك لان مشتري السلعة الى اجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا. إذن فالعينة لاتختلف عن التورق في أنها تقصد لتحقيق السيولة النقدية.

وكما هو الحال في التورق ، فإن تعريف العينة في مصادر الفقه أو اللغة لا يجعلها أيضاً بالضرورة محرمة. فالعينة (بكسر العين المهملة) هي السلف، ويقال: باعه بعينة: أي نسيئة، وبيع النسيئة جائز بلا كراهية إذا تم بشروطه الشرعية. وكذلك مثل التورق هنالك من أجاز بيع العينة من الفقهاء بشروط على أنها بيع بالأجل لا يتبعه شراء ْللسلعة نفسها ممن باعها، بينما هو الدائن للمتعين الذي أراد النقود. أما غير ذلك فالعينة حرام.

وهناك تداخل واضح بين مفهوم كل من التورق والعينة في معاجم اللغة والمصادر الفقهية . العينة سميت بذلك لان مشتري السلعة الى اجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا. إذن فالعينة لاتختلف عن التورق في أنها تقصد لتحقيق السيولة النقدية .

إن هذا التداخل في المعاني بين التورق والعينة بسبب رغبة الشخص في كل منهما في الحصول على السيولة النقدية، واضطراره في كل منهما إلى بيعتين إحداهما بالنسيئة ومن ثم ترتب المديونية على ذلك، هو ما يجعل البحث في حقيقة التورق ضرورياً. ويؤكد هذه الضرورة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ِقَوْلِهِ " إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَتَبِعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ذَلَلْتُمْ وَظَهَرَ عَلَيْكُمْ عَدُوُّكُمْ". وهذا حديث خطير يدين بيع العينة، فعلينا أن نضعه نصب أعيننا ونحن نبحث "التورق" المصرفي لنرى هل يحمل معنى العينة التي ذكرها الحديث؟

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جاء في مسألة التورق هي "أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها". وممن وقع على الفتوى عبد العزيز آل الشيخ وعبد العزيز بن عبد الله بن باز وآخرون. ولا ينبغي أن تؤخذ على أنها تجيز التورق المصرفي الذي تمارسه بعض البنوك في عصرنا تحت مظلة الإسلام. صحيح أن الفتوى تضمنت عبارة "أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن"، وهذا فيصل مهم في الحكم على شرعية التورق من عدمها، ولكن لهذا التورق المصرفي مواصفات أخرى يجب أن ينتبه إليها وتؤخذ في الحسبان.

إن السؤال الخطير الذي يفرض نفسه علينا حقاً هو: لماذا الآن، في عصر جديد شهد مولد ونمو مصرفية إسلامية، قام البعض من العاملين في حقلها بابتكار منتج جديد تحت اسم "التورق"، رغم علمهم بتشابك أو تداخل مفهومه وممارساته في المصادر الفقهية مع "العِينة" التي كُرهت في شكلها العام وحُرِّمَت تماماً في حالات؟ هل هي رغبة في تنمية نشاط مصرفي تحت مظلة إسلامية بأي وسائل ممكنة عملياً؟ ولكن إلى أي مدى يبقى هذا النشاط المصرفي إسلامياً إن كان هناك شك في شرعية هذه الوسائل أو أقوال بعدم شرعيتها؟ ومن جهة أخرى، لماذا لم تُفَعَّل وسائل تمويل إسلامية أخرى خالية من الشبهات من جهة، ويمكن أن تؤدي من جهة أخرى إلى تنمية أفضل للمصرفية الإسلامية ولاقتصادات الدول الإسلامية؟ أم أن التورق المصرفي ابتكر أساساً لتحقيق الربح والتوسع في النشاط المصرفي أياً كان؟ وأن انتقاء مصطلح "التورق" من بطون أمهات كتب الفقه الإسلامي كمنتج مصرفي جديد، كان مقصوداً فيعتقد عامة العملاء في شرعيته؟ وهل من وراء ذلك إلا أن يتسع نشاط البنوك الممارسة لهذا المنتج على حساب أهداف المصرفية الإسلامية؟


د. عبد الرحمن يسري يتوسط المنصة ويلقي محاضرته

فالمعنى التقليدي للتورق يتضمن بيعتين إحداهما بالنسيئة وذلك لتحقيق سيولة نقدية كما ذكرنا سابقا.

سوف نعرض فيما يلي حالات من التورق التقليدي وجميعها متداخلة مع بيوع العينة، وسوف تعيننا هذه الحالات في الحكم بعد ذلك على "التورق المصرفي المنظم" الذي ظهر أخيراً:

شخص يريد مبلغاً من النقود عاجلاً ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً ولا يريد أن يقترض بربا حتى لا يقع في الحرام فالتجأ إلى شراء سلعة بالأجل، فأصبح بذلك مديناً بثمنها المؤجل، ثم باعها حالاً ليحصل على النقود التي يريدها. وبيع الأجل (النسيئة) في حد ذاته لا بأس به طالما تم بشروطه الشرعية، كما أن من المعروف أن الثمن الآجل (غالباً) أكبر من الثمن الحاضر. لكن الأمر المهم هو: كيف سيجرى التورق؟ هل يبيع المتورق السلعة التي اشتراها بالأجل إلى البائع نفسه الذي باعها له، أم لشخص آخر؟

هاتان حالتان مختلفتان:

الحالة الأولى: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قيام الشخص ببيع السلعة إلى بائعها الأول نفسه هو بيع العِينة الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى فيه مذلة للمسلمين. فالمتورق هنا أصلاً يريد سيولة نقدية ولم يكن يستطيع أن يحصل عليها إلا بربا (وهذا يدل على ضياع المروءة بين المسلمين وتغلب الأثرة وحب المال على نفوسهم) فأعتقد أنه إذا اشترى سلعة بالنسيئة من شخص ما ثم باعها له نفسه بيعاً حاضراً بثمن أقل فقد حصل على بغيته من النقود دون الوقوع في مصيبة الربا. والمتورق خاطئ والبائع الذي باعه بالأجل ثم اشترى منه السلعة نفسها وفقاً للثمن الحاضر خاطئ، حيث تمخضت العملية عن حصول المتورق من البائع على مقدار من النقود حالاً مقابل دين أصبح في ذمته يفوق هذا المقدار، ومقدار الزيادة هو الفرق بين الثمنين الحاضر والآجل. ولا يختلف هذا عن القرض الربوي، بالرغم من أنه تم بتوسيط بيعتين كلتيهما حلال! والقول في بعض مصادر الفقه , ولو احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس، لايشمل هذه الحالة قطعا.

الحالة الثانية: أن يقوم المشترى بالآجل ببيع السلعة في السوق إلى شخص آخر وهو بمثابة "طرف ثالث" في عملية التورق هذه. وفي هذه الحالة ثمة تفرقة ضرورية بين وضعين:

الوضع الأول أن يكون للطرف الثالث علاقة ببائع السلعة الأول (وكالة أو شراكة في التجارة)، وقد يتم البيع له بصفة مباشرة من المتورق، أو بواسطة طرف رابع (بطريق الوكالة). وأياً كان التصرف؛ تم البيع مباشرة إلى الطرف الثالث أو تم له البيع بوساطة وكيل أو أكثر، فإن المتورق أصبح مديناً بالثمن الآجل للسلعة للبائع الأول وقد تسلم حالاً مقداراً أقل من النقود هو الثمن الحاضر للسلعة، من خلال وسطاء لهذا البائع. هذا الوضع في الحالة الثانية لا يختلف في جوهره عن الحالة الأولى (السابقة)، فهو بيع عِينة مذموم، سواء كان الطرف الثالث شريكاً للبائع الأول في تجارته أو وكيلاً عنه في البيع والشراء، أو قام المتورق بالبيع لهذا الطرف الثالث بواسطة وكيل له.

الوضع الثاني أن يبيع المتورق في السوق لطرف ثالث لا علاقة له (من مشاركة أو وكالة) إطلاقاً بالبائع الأول الذي باعه السلعة نسيئة. فإذا تم البيع في السوق بصفة مباشرة، أو بوكالة من قبل المتورق، زالت شبهة بيع العينة المذموم في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيحصل المتورق على النقود التي يريدها حالاً مقابل السلعة التي باعها للطرف الثالث. وهذه حالة لا تتضمن أي تصرف مخل بالبيع الذي أحله الله عز وجل طالما استوفيت شروط البيع الصحيح في البيعة الأولى التي تمت بالنسيئة، والثانية التي تمت في السوق بالسعر الجاري. والتورق تم هنا بطريق الاستدانة، حيث المتورق يظل مديناً للبائع الأول بالثمن الآجل للسلعة إلى أن يسدده. إلا أن هناك أسبابا وجيهة لكراهية هذه المعاملة من المنظور الاجتماعي والأخلاقي الإسلامي. ذلك لأنه إذا كان من يريد التورق في حاجة ماسة للنقود بسبب ظروف اضطرارية قاهرة، فكيف لم يجد عوناً في أموال الزكاة أو يجد قرضاً حسناً من إخوانه؟ أين خلق الإسلام والمسلمين؟

أقوال الفقهاء في بيعتين إحداهما آجلة للحصول على سيولة نقدية

ورد في أمهات كتب الفقه منذ زمن بعيد هذه الحالات التي عرضناها، ووجدنا في بعضها أن التورق أو العِينة (أياً كان المصطلح المستخدم للحصول على سيولة نقدية بطريق بيعتين إحداهما آجلة) جائز في حالات، وغير جائز وحرام في حالات.

في حاشية "رد المحتار"، يقول "اختلف المشايخ في تفسير العِينة التي ورد النهي عنها. فقال بعضهم فى تفسيرها: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة".

وفى المصدر نفسه قال: "فيأتي إلى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحل له العشرة ويجب عليه للبائع خمسة عشر إلى أجل". أضاف: "أو يقرضه خمسة عشر درهما ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر قرضا". وذكر أيضاً من صور العينة: "أن يعود الثوب إليه كما إذا اشتراه التاجر في الصورة الأولى من المشتري الثاني ودفع الثمن إليه ليدفعه إلى المشتري الأول، وإنما لم يشتره من المشتري الأول تحرزا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن". وبالرغم من هذه الممارسات التي تبدو في ظاهرها جائزة شرعا، أضاف "وقال محمد بن حسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم" أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد. وفي رواية "سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم". "ثم قال في "الفتح" ما حاصله: "إن الذي يقع في قلبي

التورق الاسلامى ...!!
Do you have any product?
All: 3

http://www.aleqt.com/2010/06/01/article_400611.html
وهذا رابط الخبر فى جريدة الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحثت في أسواق بندة , العيثم , التميمي , واسواق الحربي ... عن الأرز الاسمر ( البني ) فلم أجده . الرجاء ممن يعرف أين أجده أن يدلني أين , وجزى الله الجميع خير الجزاء .

فى المحاولة الدؤوب لرصف الطرق المؤدية لقلبك!
لا لتسهيل الامر على العابرين!
لكن لان الطرق الرملية تشرب مياه المطر فى نشوة!
وتندمج معها!
حتى لا ينفصلان!
ثم لا تلبث ان تظمأ فلا تواتيها الامطار ثانية!
ذلك ان المطر كالحبيب المهاجر دائما!
يعود وقتما يريد هو لا وقتما تحتاج أنت!
فى هذه المحاولات الحثيثة لتعبيد الطرق ورصفها!
تفقد ليونة و رقة الرمل المعطر بندى المطر
تنزلق الكلمات وتضل طريقها ان لم تحتفظ بالتوازن المطلوب!
المطر يلين قلب الرمل .. لكنه يوجد نتوؤا فقط فى الصخر!
اتحسب الصخر ينتشي بندى كلماتك؟
انه يخلق لها سبيلا تنفذ منه لا اكثر!
يتركها تتصادم معه .. تتجنبه .. او تصفعه ..
اى شىء الا ان يدخل عبير كلماتك الى صدره!

Add a New Reply..