كنت وما زلت أعتبر الشيخ العبيكان على الجادة فهو عندما أفتى بجواز انقاذ المسحور ولو بمعاونة الساحر الكافر حرص على أن يكون له سلف ممن قبله من العلماء والذين دونوا في كتبهم ومحاضراتهم جواز هذا العمل للمضطر . وقد أثيرة على الشيخ العبيكان زوبعة الحاقدين = لسبب معروف وهو كرهه للقاعدة وجماعة الإخوان وتبرؤه منهم = أثاروا عليه فتواه بجواز مضاعفة قيمة المخالفات فانظر من سلفه لله دره : ============================= الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد سألني البعض عن حكم مضاعفة المخالفات المرورية ,فأجبته بأنني أعارض تضعيف المخالفات المروية لأنها في الغالب تقع على الفقراء ومتوسطي الحال , والناس اليوم أرهقتهم النفقات والديون, وظن البعض أنني أييد التضعيف , ولكن كانت معارضتي للتضعيف صريحة , وإنما التكييف الفقهي لهذه المضاعفات هو إنها من باب التعزير بالمال , وليس من الربا لأن الربا هو التعامل بين طرفين وفي باب المعاوضات وليس هنا معاوضة بين طرفين , وإنما هذه عقوبة يقصد بها ردع المخالف ووجدت ما يؤيد رأيي وهو فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- وبقية أعضاء اللجنة وهذا نص الفتوى : "رقم ( 6185 ) الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد :فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من مدير عام مصلحة مياه ومجاري المنطقة الشرقية ، بواسطة فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المقيد بإدارة البحوث برقم (2020) في 19 \ 8 \ 1403 هـ , ونصه :إن نظام مصالح المياه والمجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (22) في 23 \ 6 \ 1391 هـ , يقضي في المادة (16) منه على أنه إذا لم يف المنتفع بمياه الشرب , أو المرتفق بالمجاري بالمستحق عليه للمصلحة خلال سبعة أيام من تاريخ المطالبة فتنذره المصلحة ، إذا لم يسدد خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار فتفرض عليه غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به ، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع غرامة قدرها 20% من المستحق عليه الذي لم يف به ، فإذا لم يف بذلك فيتم استحصال المستحق عليه مع الغرامة طبقا لقواعد جباية أموال الدولة ، وتتساءل المصلحة عما إذا كان يوجد في تحصيل ما يعادل نسبة 20% من المبلغ المستحق على المشترك على الوجه المشار إليه أية شبهة من الناحية الشرعية في ضوء العنصرين التاليين : 1 - أنه ليس ثمة قرض من جانب المصلحة للمشترك ، وإنما هو مبلغ مستحق عن استهلاكه من المياه والارتفاق بالمجاري . 2 - أن هذه النسبة يقابلها الجهود المبذولة من جانب المصلحة مقابل المطالبة والإنذار . نأمل الإفادة . وأجابت بما يلي : لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من باب التعزير بالمال ؛ لتحقيق المصلحة العامة ، وذلك لا بأس به شرعا في أصح قولي العلماء ، سدا لذريعة التلاعب بالحقوق العامة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز"ا.هــ والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه . قاله الفقير إلى الله المنان عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المصدر www.al-obeikan.com ​