السلام عليكم
بالنسبة للسعي في المكاتب العقارية
لماذا يكون على المشتري او المستاجر!!
لو كان على البائع لما تسابقت المكاتب في رفع سعر العقار.
بالعقل انا صاحب مكتب عقار سعيت لك يا صاحب العقار في بيع عقارك عندما عرضته في مكتبي العقاري
او كما هو الحال عندنا كل مكتب عقاري يسابق الثاني لوضع لوحة مكتبه على العقار..
من المفترض صاحب العقار هو الذي يدفع السعي وليس المشتري
بحكم ان المشتري جاء بنفسه للمكتب وليس المكتب هو من اتى بالمشتري. وإلا لا يا اخوان؟
يارجال كل شي ضايع وبدون رقابه كل ماتقعد واحد حط له صندقه بالفين وجلس فيها
وياخذ السعي من البايع والمشتري
زي المنشار رايح جاي
هذا هو الحال
وغير كذا ربما يبيع العقار اكثر من مره خاصه الاراضي وكل مره يكسب الزبون السابق 10 الآف على الاقل وياخذ سعي ثاني من المشتري الجديد وهكذا.
اليس هذا الجشع والطمع من اسباب رفع سعر العقار!!
تى البنك اذا كان حسابك مميز ماياخذ منك رسوم تحويل ولا تجديد بطاقه بعكس اللي حسابهم منخفض يدفعهم كل شي ومالهم مميزات
الدنيا معكوسه
3. بقلم s1ary
السلام عليكم
اتوقع انك رديت على الموضوع بالخطأ.
شاكر لك على كل حال.
كلامك صحيح ولذالك في امريكا السعي على البايع وليس على المشتري
شكلهم متنابهين على هذة النقطة
شاكر مروركم اخوي 5. بقلم: aalyous
على الاقل يكون على الطرفين (البائع والمشتري)
نظاماً على المشتري لانه هو من يبحث او يحفز صاحب المكتب للبحث له ..
لكن الامر مفتوح لو كان البائع والمشتري متفقين .. يتقاسمون السعي
الموضوع فيه سعه ... لكن يلزم المشتري بدفع السعي ..
7. بقلم: الدهيسي
لا يا غالي من خلال بحثي اخيرا وجدت انه بالاتفاق
مثلا لو قال المشتري سومتي "كدر"
فإن البائع يتحمل السعي في حالة موافقته.
انظمة وزارة التجاره تقول انه بالاتفاق.
اقتبست الزبده من مقاله هنا..
"قررت أن ألجأ لأنظمة وزارة التجارة والصناعة، وياللمفاجأة فلم تكن المسألة أعرافاً! بل نظام واضح ولوائح تنفيذية محددة! فالمادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية نصها:
أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد"
وهذا رابط المقاله كامله لمن اراد الاستزاده.
http://www.alriyadh.com/2010/04/13/article515928.html
تحديث للفائدة..
هناك بيعان للسلعه ما وهما ان يكون السعر صافي ويكون السعي على المشتري او كما يسمونه كدر اي السعي على البائع من ضمن المبلغ . وذلك حسب الاتفاق بين الطرفين