في الصحيحين عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ، وفي رواية عند مسلم زيادة (وإن كان أخاه أو أباه ). دل على أن الرجل قد يكون من الحاضرة من أهل المدينة ، ويكون أبوه وأخوه من الأعراب من أهل البادية. ولذا يطلق على صاحب البادية (بدوي ) و يُقال لأهل المدينة ( حضر ) حضر سواء كانت ألقابهم مختومة بياء النسب أو خالية من ياء النسب . فهذه المسميات وصف حال ، وليست نسباً من الأنساب . --- روى الطبراني في المعجم الكبير حديثاً يحوي كبائر نهى عنها الرسولُ صلى الله عليه وسلم ( الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكَلُ الرِّبَا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ) قوّاه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (5 / 293). والمقصود بـ " التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ "، هو أن يهاجر المسلم هجرة شرعية إلى حاضرة من حواضر المسلمين يقام فيها شرع الله تعالى، ثم ينقض هجرته هذه ويرجع إلى البداوة . هاجر بعض الصحابة من مناطق كانوا فيها أعراباً إلى المدينة النبوية وبسكناها لم يعودوا أعراباً . _____ في حال وجود فتن كبيرة ومثل تسلط كفار في حواضر بلد من البلدان هناك لارتكاب بعض نواقض الإسلام فإنه إذا استطاع أن يفر بدينه فهو الحل الأسلم له كما جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن ) .